مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

58

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

في معتبرة غياث بن حفص « 1 » : « لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل النساء . . . » « 2 » . وقول أبي عبد اللَّه عليه السلام - أيضاً - في صحيحة محمّد بن حمران وجميل بن درّاج : « . . . ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبيّاً ولا امرأة . . . » « 3 » ؛ إذ يستفاد منهما سقوط الجزية عن النساء « 4 » . لما تقدّم من أنّ المستفاد من رواية حفص وغيرها أنّ القاعدة الكلّية هي أنّ كلّ ما لا يجوز قتله في الجهاد لا توضع عليه الجزية . ومن هنا أفتى الفقهاء بأنّ الكتابية إذا لجأت إلى دار الإسلام وطلبت عقد الذمّة عقد لها بلا شرط الجزية ، بل لو بذلت ردّت إليها « 5 » . 5 - المملوك « 6 » : المشهور بين فقهائنا « 7 » أنّ الجزية تسقط عن المملوك « 8 » . وقد استدلّ لذلك بما روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم « 9 » أنّه قال : « لا جزية على العبيد » « 10 » . وبما روي عن الإمام علي عليه السلام أنّه قال : « . . . ليس على العبيد ولا على النساء ولا على الأطفال جزية . . . » « 11 » . وبأنّ العبد مال فلا يؤخذ منه الجزية كغيره من الأموال « 12 » . واستدلّ له المحقّق النجفي بأنّ العبد

--> ( 1 ) التذكرة 9 : 296 . المنتهى 15 : 48 - 49 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 392 ، م 66 . ( 2 ) الوسائل 15 : 64 ، ب 18 من جهاد العدوّ ، ح 1 . ( 3 ) الكافي 5 : 30 ، ح 9 . ( 4 ) انظر : الولاية الإلهية الإسلامية 2 : 397 . ( 5 ) المبسوط 1 : 586 . التذكرة 9 : 296 . ( 6 ) الظاهر أنّ المراد منه هنا ليس من يسترقّه المسلمون ؛ فإنّه بجميع حيثياته ملك للمسلمين ولا معنى لتعلّق الجزية به ، بل المراد من كان عبداً لأهل الكتاب فظهر عليهم المسلمون . انظر : الولاية الإلهية الإسلامية 2 : 405 - 406 . ( 7 ) المنتهى 15 : 52 . المختلف 4 : 451 . التذكرة 9 : 298 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 392 ، م 66 . ( 8 ) الكافي في الفقه : 249 . المبسوط 1 : 587 . الوسيلة : 204 . السرائر 1 : 474 . القواعد 1 : 507 . جامع المقاصد 3 : 441 . المسالك 3 : 69 . ( 9 ) المبسوط 1 : 587 . ( 10 ) المغني ( ابن قدامة ) 10 : 586 . ولم نعثر عليه في المجاميع الروائية . وانظر : الدعائم 1 : 380 . ( 11 ) المستدرك 11 : 121 ، ب 56 من جهاد العدوّ ، ح 1 . ( 12 ) التذكرة 9 : 298 . جامع المقاصد 3 : 441 .